(الحلقة الرابعة والعشرون)

العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ -بفتحٍ وسكونٍ- واسمٌ لما سوى النقدين: الذهب والفضة. ومال التجارة هو كل ما قصد به الاتجار فيه عند شرائه. وأحل الله للمسلمين البيع وحرم عليهم الربا.

 

(الحلقة الثانية والعشرون)

وفي الموضوع نفسه أخرجت اللجنة قبل ذلك ما يلي:

        فتوى رقم 2199 وتاريخ 13 /11 /1398هـ.

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:

(الحلقة العشرون)

تعريف:

الأسهم: حقوق مالية يملكها الأفراد أو الجماعات في شركات أو مؤسسات ويقبض أرباحها -إذا وجدت- حسبما تقرره الشركة المعنية.

(الحلقة التاسعة عشرة)

المستغلات: هي الدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها.

(الحلقة الثامنة عشرة)

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: قول الحنفية بوجوب الزكاة في المعدن بقليله وكثيره دون اعتبار نصاب له؛ لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز.

(الحلقة السابعة عشرة)

        اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الإمام مالك والشافعي؛ حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.

(الحلقة السادسة عشرة)

        أودع الله سبحانه وتعالى في الأرض موارد الثروة وأودع في الإنسان طاقة العمل فعليه أن ينصب ويكدح ليحصل على ما يستطيع من كنوز الأرض والبحر، وعلى قدر استغلال طاقته والاستفادة من تجاربه تكون حصيلته من باطن الأرض والبحر.

(الحلقة الخامسة عشرة)

        اختلف أهل العلم أتجب في العسل زكاة أم لا؟ فمنهم من قال بوجوبها معتمدا على بعض الآثار الواردة في ذلك؛ ومنهم من لم يوجبها؛ مستندا إلى عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبها. والذي يظهر لي أن الأمر ينقسم إلى قسمين:

الطهارة