عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة

 

(الحلقة الواحدة والثلاثون)

يشترط في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم؛ وهم:

1-2- الأغنياء والأقوياء المكتسبون:

ودليل هذا ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: «إِن شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُّكْتَسِبٍ»

أخرجه: أبو داود (1633) والنسائي (1/363-364) وابن أبي شيبة (4/56-57) وأبو عبيد (1725) والطحاوي (1/363) والدارقطني (211) والبيهقي (7/14) وأحمد (224).

قلت: قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/401) قال صاحب "الفتح" (يعني الحافظ ابن حجر): حديث صحيح، ورواته ثقات.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادا.

3 - الكافر: اتفق فقهاء الإسلام على حرمة صرف الزكاة للكافر وذلك لأن صرفها له إعانة له على كفره وإقرار له؛ وهذا يفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «… تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ …» والمقصود أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذِّمِّيَّ لا يعطى من زكاة الأموال شيئا.

4 - من تجب على المزكي نفقتهم من أصوله وفروعه وزوجه.

5 - آل النبي صلى الله عليه وسلم: وهم بنو هاشم. وتحريمها عليهم شامل للمصارف الثمانية. ودليل هذا: عن المطلب ابن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «… إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ …» أخرجه بتمامه: مسلم (3/118-119) وأبو داود (2985) والنسائي (1/365-366) وأبو عبيد (841) والطحاوي (1/299) والبيهقي (7/31) وأحمد (4/166).

* طالع في الحلقة القادمة: 

خاتمة الكتاب

التفاصيل
نشر بتاريخ: 07 تشرين1/أكتوير 2025
الزيارات: 0

زكاة البقر

(الحلقة الحادية عشرة)

        قال الأعمش: عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله مَعَافِرَ. (يعني جزية الكتابي؛ الحالم / المحتلم: البالغ، والمعافر: ثياب يمنية).

أخرجه: أبو داود (1576) والترمذي (1/122) والنسائي (1/339) والدارمي (1/382) وابن ماجه (1/576/1803) وابن أبي شيبة (4/12) وابن حبان (794) وابن الجارود (178) والدارقطني (203) والحاكم (1/398) والبيهقي (4/98).

        وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

قلت: وقد قيل إن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، وهو الذي رجحه المنذري والدارقطني لكن قال ابن عبد البر إن الحديث ثابت متصل.

وللحديث طريق أخرى عند مالك في الموطإ (1/259) عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني:

أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وَأُتِيَ بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قلت: ومن طريق مالك رواه الشافعي (1/228) ورواه أحمد (5/230) عن عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره بنحوه:

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا إنه منقطع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (ص 174): قد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا. (كلامه بلفظه).

وهذا الجدول يلخص كيفية زكاة البقر:

        ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وعليه ففي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة وفي المائة مسنة وعجلان تبيعان وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة عجاجيل أَتْبِعَةٍ.

تنبيه: مسألة تتعلق بزكاة الماشية:

        يفهم من حديث حماد بن سلمة المتقدم ذكره أن الزكاة تكون في السائمة وهي غير المعلوفة وذكر الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" (2/881) إجماع أهل العلم على ذلك.

 

تذكرة بخطورة منع الزكاة:

        عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مِن رَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَّ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ».

___________________________

أخرجه: البخاري (1460) ومسلم (30 ، 990).

 

* طالع في الحلقة القادمة: 

زكاة الثروة الزراعية

التفاصيل
نشر بتاريخ: 30 أيار 2025
الزيارات: 0

الصفحة 14 من 62

  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة

أصناف زكاة الفطر

قضاء الدين من المال قبل إخراج الزكاة منه

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 عبد الرحمن ولد شعيب