الفروض المقدرة في القرآن
(الحلقة السادسة)
وهي ستة فروض:
1. النصف.
2. الربع.
3. الثمن.
4. الثلثان.
5. الثلث.
6. السدس.
من هم المستحقون للنصف؟
النصف فرض لأربع من النساء وواحد من الرجال:
1. الزوج.
2. البنت.
3. بنت الابن.
4. الأخت الشقيقة.
5. الأخت لأب.
وإليك الجدول المفسر والمبسط للمستحقين للنصف:
أصحابه
الشروط
1.الزوج
إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ذرية: ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن. لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾.
2. البنت
إذا لم يكن للميت ابن أو بنت سواها. لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النِّصْفُ﴾.
3. بنت الابن
إذا لم يكن للميت ولد سواها كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أخرى. لقوله تعالى: ﴿وإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.
4- الأخت
الشقيقة
إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب أو أخ أو شقيقة سواها لقوله تعالى : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ … ﴾.
الأخت لأب
إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب أو أخ أو شقيقة أو أخت من أب سواها . لقوله تعالى : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ … ﴾.
*طالع في الحلقة القادمة:
من يرث الربع ومن يرث الثمن
- التفاصيل
- الزيارات: 0
الإرث بالفرض
(الحلقة الثانية)
وقبل الشروع في هذا النوع من الإرث نعرج قليلا على بعض مصطلحات هذا النظام العادل:
تعريف الإرث:
الإرث في اللغة العربية مصدر "وَرِثَ" يَرِثُ إِرْثًا وميراثا.
قال تعالى: {ووَرِثَ سُليْمَانُ دَاوُودَ} (سورة النمل، الآية: 16)
ومعنى الميراث: انتقال الشيء من شخص إلى شخص، أو من قوم إلى قوم.
ـ وفي الاصطلاح: انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.
التَّرِكَةُ: هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال عينية أو نقدية أو غيرهما.
ـ الحقوق المتعلقة بالتركة:
1- يجهز الميت بنفقة أمثاله.
2- تقضى ديونه التي لها مطالب بها من جهة العباد قبل تقسيم التركة على الورثة، بدليل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} ومن الحديث ما روي عن حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ» فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ». أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقي (10/142) وأحمد (4/136) وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح.
والديون التي ليس لها مطالب بها من العباد كدين الزكاة والكفارات والنذر يجب قضاؤها من التركة قبل قسمها عند الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وخالف الأحناف فقالوا: إنها عبادات وتسقط بالموت إذا لم يوص بها فإذا أوصى بها وجب إخراجها قبل القسمة وسبب الخلاف هل هي داخلة في مسمى الدين المذكور في الآية أم لا؟ .
3- تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث ـ لغير الوارث ـ بدون توقف على إجازة أحد، وذلك بعد أداء الديون التي على الميت ودليل هذا: قال علي: رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. أخرجه بسند حسن من طريق أبي إسحاق الهمداني عن الحارث: الترمذي (2/16) وابن ماجه (2715) وابن الجارود (950) والدارقطني (461) والحاكم (336/4) والبيهقي (267/6) والطيالسي (179) وأحمد (1/79).
قلت: قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/95) والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما رواه.
4- يقسم ما بقي من التركة بين الورثة على الوجه الذي سيأتي قريبا إن شاء الله.
*طالع في الحلقة القادمة:
مراتب الورثة
- التفاصيل
- الزيارات: 0
الصفحة 52 من 62