عبد الرحمن ولد شعيب
  • الرئيسية
  • الصلاة
  • الطهارة
  • وقت الصلاة
  • الزكاة
  • الصوم
  • الحج
  • الجنائز
  • الفرائض
  • اتصل بنا
  • الأرشيف

ميراث الجد مع الإخوة والأخوات

(الحلقة الخامسة عشرة)

يقصد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

لم يرد في حكم الجد الصحيح مع الإخوة الأشقاء -أو لأب- آية قرآنية ولا حديث صحيح، نعم أخرج أبو داود (2895) من طريق عبد الله أبي المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله -وهو ابن عبد الله- قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ.

ولذلك كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون في أمره أعني الجد. وفي الباب حديثان أحدهما عن عمران بن الحصين، والثاني عن معقل ابن يسار، رضي الله عنهم وكلاهما من رواية الحسن البصري وفي سماعه منهما بحث، لكن الصحيح سماعه من معقل لإخراج الشيخين له عنه ولكن ليس في هذه الأحاديث ذكر لاجتماع الإخوة مع الجد .

واختلف الأئمة المجتهدون في حكم ميراثه مع الإخوة تبعا لاختلاف الصحابة أنفسهم- فانقسموا إلى فريقين:

الأول: يرى أن الإخوة مطلقا سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم؛ ذكورا كانوا أم إناثا، يحجبون من الإرث بوجود الجد، فلا يرثون معه أصلا وقالوا إن الجد يقوم مقام الأب عند فقده. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول فريق من الصحابة منهم: أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.

الثاني: يرى أن الإخوة والأخوات -الأشقاء أو لأب- يرثون مع وجود الجد، وحجتهم أن الجد والإخوة في درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنبلية، وهو قول جمهور الصحابة، كعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، رضي الله عنهم أجمعين.

قلت: وهذا المذهب هو الصحيح وعليه التعويل. وليستخرج الحكم بسهولة في جميع حالات توريث وإليك هذا الجدول المفسر:

 

*طالع في الحلقة القادمة: ميراث الأعمام وبنيهم

التفاصيل
نشر بتاريخ: 11 كانون1/ديسمبر 2025
الزيارات: 0

الوارثون من الرجال والنساء

(الحلقة الخامسة)

أ‌-   الوارثون من الرجال

هم عشرة بالإجمال وخمسة عشر بالتفصيل:

1. الابن.

2. ابن الابن وإن نزل.

3. الأب.

4. الجد الصحيح وإن علا (وهو الجد الذي ليس في نسبته للميت 

أنثى مثل أبي الأب).

5. الأخ الشقيق.

6. الأخ لأب.

7. الأخ لأم.

8. ابن الأخ الشقيق.

9. ابن الأخ لأب.

10. العم الشقيق.

11. العم لأب.

12. ابن العم الشقيق.

13. ابن العم لأب.

14. الزوج.

15. المعتق.

ب- الوارثات من النساء:

سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل:

1. البنت.

2. الأم.

3. بنت الابن وإن نزلت.

4. الجدة الصحيحة من جهة الأم وإن علت ( أم الأم).

5. الجدة الصحيحة من جهة الأب وإن علت (أم الأب).

6. الأخت الشقيقة.

7. الأخت لأب.

8. الأخت لأم.

9. الزوجة.

10. المعتِقة.

* طالع في الحلقة القادمة: 

الفروض المقدرة في القرآن

التفاصيل
نشر بتاريخ: 22 تشرين1/أكتوير 2025
الزيارات: 0

الصفحة 50 من 62

  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54

الطهارة

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عمرو بن عثمان

  • صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

  • أقسام ما يتطهر به من الماء

مؤلفات الشيخ

الصلاة

قضاء الفوائت

اِقرأ المزيد...

قضاء المسبوق

اِقرأ المزيد...

(الحلقة التاسعة عشرة/ الأخيرة)

الزكاة

الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة

أصناف زكاة الفطر

قضاء الدين من المال قبل إخراج الزكاة منه

الحج

التوجه إلى منى محرمين اليوم الثامن

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

الوقوف على الصفا والمروة

جميع الحقوق محفوظة © 2026 عبد الرحمن ولد شعيب